تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ) . وفي المسألة أقوال : فمذهب الشيخ ومن تبعه على ما في كشف اللثام ، أنّ العدّة فيها هي حيضتان . ثانيها ما عن ابن‌عقيل وعن ابن‌اذينة انّه مذهب زرارة وهو حيضة واحدة . ثالثها حيضة ونصف ، كما عن الصدوق في المقنع . رابعها طهران وهو المعروف بين الأصحاب والمحكي عن ابنىزهرة وإدريس والعلامة في المختلف بل هو المحكي عن ظاهر ثاني الشهيدين ، بل عن ابن‌زهرة الاجماع عليه . ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل اي الاستصحاب ، هو ما يكون أكثر ، والظاهر أنّ الطهرين هو أكثر اياماً دائماً وهو الأحوط . هذا والروايات على طوائف : الأولى : ما تدل على أنّها حيضتان : منها صحيحة إسماعيل بن‌الفضل الهاشمي قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك ابن‌جريح فسله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن‌جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أباعبداللَّه ( ع ) فقال : صدق وأقرّ به . قال ابن‌اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انّه الحقّ إلّاأنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 8