وعشرون يوماً ولحظتانبأن يبقى الطهر بعد الطلاق لحظة ، ثم ترى الحيض ثلاثة أيّام ، ثم الطهر عشرة ، ثم الحيض ثلاثة ، ثم الطهر عشرة ، ثم الحيض لحظة ، وأقل ما تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان . وقال ابنالجنيداقلّ ما يجوز ان تنقضي به العدّة ما زاد على ستة وعشرين يوماً بساعة أو ما دونها ، وذلك أن تكون ممّن طلّقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه ايّاها ، والشهادة عليه بذلك بساعة ، فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر ، ثم وقع بها حيض ثلاثة أيام ، وطهر بعده عشرة أيام ، وحيض ثلاثة أيام ، وطهر بعده عشرة أيام ، ثم حيض ، فعند اوّل ما ترى الدم فقد بانت من الزوج المطلّق . وكذا قال السيد المرتضى .
وقال ابنادريسوالّذي يجب تحصيله وتحقيقه أن يقال : أقّل ما تنقضي به عدّة المطلّقة في ستة وعشرين يوماً ولحظة في الحرّة ، فأمّا الأمة المطلقة والحرّة المتمتّع بها فثلاثة عشر يوماً ولحظة ، وما بناحاجة إلى اللحظتين ، لأنّ اللحظة التي رأت فيها الدم غير داخلة في جملة العدّة ، فلا حاجة بنا إلى دخولها . قال :
وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في انتصاره . وقوله لا بأس به ، ولا مشاحّة كثيرة فيه وإن كان لا يخلو من فائدة » « 1 » .
وهذه العبارة هي العبارة المشهورة في بيان أقل مدّة يمكن أن تنقضي فيها العدّة للحرّة والأمة في ذات الحيض ، والتعليل مع مامرّ فيه فليس في كلامه منه اثر اصلًا . هذا مضافاً إلى أنّ الشيخ ( قّدسسّره ) قال ذلك في قبال قول العامّة القائلين بأكثر من ذلك .
ثم انّه قد يتصوّر انقضاء العدّة بالأقل من ذلك في ذات النفاس ، بأن يطلقّها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ، ثم ترى النفاس لحظة ، لانّه لاحدّ لأقلّه عندنا ، ثم ترى الطهر عشرة ، ثم ترى الدم ثلاثاً ، ثم ترى الطهر عشراً ، ثم ترى الدم ، فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، لحظة بعد الطلاق ، ولحظة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 489 - 490