تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
زرارة تتمةً لرواية إسماعيل بن‌فضل الهاشمي فنقله الكافي مستقلًا ويشهد له اتحاد السند فتذكّر والامر سهل . ومنها : خبر عبداللَّه بن عمرو ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) في حديث - في المتعة ، قال : « قلت : فكم عدّتهافقال‌خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة » « 1 » . ومنها : خبر احمد بن‌محمد بن‌أبينصر ، عن الرضا ( ع ) قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر ( ع ) : « عدّة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » « 2 » . والثالثة : ماتدّل على أنّها حيضة ونصف ، مثل ما عن عبد الرحمن بن‌الحجاج قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفّى عنها هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة » . الحديث « 3 » . والرابعة : ما تدلّ على أنّها حيضة وطهر مثل ما رواه الطبرسي عن محمد بن‌عبداللَّه بن‌جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) « إنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت‌فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( ع ) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأنّ اقلّ العدّة حيضة وطهرة تامة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 6 ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 52 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 5 ( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 7