تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
النفاس ، ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت ، واللَّه العالم . ( نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق ، لكن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع ، كلّ ذلك في الحرّة ) . قضاءاً للقواعد . لا يقال : إنّه لا يصح لمخالفته للكتاب حيث قال : ( فطلّقوهن لعدّتهنّ ) واللام في الزمان ظاهرة في الظرفية ، لانّه لاخلاف بين علماء الاسلام في صحته ، هذا اوّلًا ، وثانياً أنّ الاخبار قد فسرّت الآية بأن المراد هو الطلاق العدّي في مقابل البدعي اي الطلاق في الطهر الغير المواقعة ، مضافاً إلى أنّ اطلاق الأحاديث الدالّة على شرطية الطهر شامل له كغيره . ( مسألة 13 « 1 » - عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ) . وذلك لاطلاق الآية وعمومها ، وعلى القول باختصاصها بالمطلقة أو بها والتي تعتدّ مثلها كالمفسوخة والموطوئة بالشبهة بثلاثة قروء دون من تعتدّ بقُرأَيْن ، فبالأولوية القطعية حيث إنّ المطلّقة عدّتها أكثر وهي مع ذلك تنقضي بالحمل فضلًا عن المتمتع بها ، وبعبارة أخرى ، إنّ الأصل في العدّة هي المطلقة فمع انقضاء عدّتها بالحمل فالمتمتع بها هي الأولى . والمصنف ( قّدس‌سّره ) قد استشكل في الحكم واحتاط برعاية ابعد الأجلين « 2 » . والظاهر كون اشكاله هو احتمال الاختصاص للانصراف وقد عرفت أنّ الحكم كذلك ولو معه من باب الأولوية نعم الاحتياط حسن على كلّ حال .
هامش
( 1 ) وهنا خطأ مطبعي أو سهو القلم في الرقم المذكور في المتن الموجود عندنا وقد كتبناه وفقاً لما فيه . المقرر ( 2 ) راجع المتن ، القول في النكاح المنقطع ، مسألة 16