تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وما في ذيلها من الحلف وما بعده ففيه احتمالان : أحدهما : استقلال زرارة بقول مخالف للرواية المنقولة وهو بعيد جدّاً لاستلزامه الفتوى في مقابل النصّ لاسيّما النص المحلوف له بانّه الحق وهو كما ترى . ثانيهما : تخطئة زرارة الراوي في خصوص حمله وعدّتها حيضتان بانّها كانت كما نقله بقول « إن كانت » الخ والاختلاف بين النقلين في الحيض والعدد ظاهر والحلف على هذا مربوط بغير تلك الجملة من الرواية ، وهذا هو الأقرب بل هو الحق الحقيق القابل للتصديق . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة قال : « نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضاً منها ، ولايحلّ لغيرك حتى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان » « 1 » . ولا يخفى أنّ الحيضتين ظاهرتان في الكاملتين بعد أن صارت معتدّة كما مرّ . الثانية : ماتدلّ على أنّها حيضة ، منها : صحيحة زرارة ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) أنه قال : « إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » . على ما في الكافي لكن الشيخ نقل عنه بسنده بزيادة قوله ( ع ) « عدة المتعة » وذكر الحديث وأنّ الظاهر وقوع السقط فيه لمكان نقل الشيخ ( ره ) عنه ولشهادة عنوان الباب فيه ، فعنوانه « عدّة المتعة » فكيف يذكر فيه امراً مطلقاً بل مبهماً غير مربوط بالعنوان الخاص . لكن يخطر بالبال أنّ نقل الكافي صحيح « 2 » لكنّها ليست برواية مستقلة بل هي نفس ما قاله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 6 ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 51 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 1 . ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن الكليني إلّاأنّ فيه : عدّة المتعة ان كانت تحيض . الحديث