تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردّها اليه مرّتين كل ذلك ترجع فتقول‌يلعب . قال : فقال لها : انطلقي اليه ، فإنّه اعلمنا ، قال : فقال لها علي ( ع ) : غسلت فرجك ؟ قال : لا . قال : فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك » « 1 » . ويمكن حملها على إرادة اوّل الحيضة الثالثة لا آخرها لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكانّه ( ع ) قال لها : هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء . وهذا ما احتمله الشيخ الحرّ ( قّدس‌سّره ) في الوسائل . ومنها : ما رواه رفاعة ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن المطلّقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعةقال : نعم حتى تطهر » « 2 » . ومنها : صحيحة محمد بن‌مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) « في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم‌تحلّ لها الصلاة » « 3 » . ومنها : ما عن الحسن بن‌زياد ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين حتى تغتسل » « 4 » . أقول : وهذه الطائفة معرض عنها عند الأصحاب فليست بحجة فلايأتي دور التعارض ولو سلّم التعارض فالأولى أكثر عدداً وأصحّ سنداً وأقوى متناً فترجح عليها ، مضافاً إلى انّه يمكن أن يقال : إنّ الأولى هي موافقة للكتاب على وجه وهو ما ذكر تأييداً في حمل صحيحة الحلبي « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 13 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 14 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 15 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 16 ( 5 ) وقد مرّ ما فيه . المقرر