أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردّها اليه مرّتين كل ذلك ترجع فتقوليلعب .
قال : فقال لها : انطلقي اليه ، فإنّه اعلمنا ، قال : فقال لها علي ( ع ) : غسلت فرجك ؟ قال : لا . قال : فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك » « 1 » .
ويمكن حملها على إرادة اوّل الحيضة الثالثة لا آخرها لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكانّه ( ع ) قال لها : هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء . وهذا ما احتمله الشيخ الحرّ ( قّدسسّره ) في الوسائل .
ومنها : ما رواه رفاعة ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن المطلّقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعةقال :
نعم حتى تطهر » « 2 » .
ومنها : صحيحة محمد بنمسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) « في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لمتحلّ لها الصلاة » « 3 » .
ومنها : ما عن الحسن بنزياد ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين حتى تغتسل » « 4 » .
أقول : وهذه الطائفة معرض عنها عند الأصحاب فليست بحجة فلايأتي دور التعارض ولو سلّم التعارض فالأولى أكثر عدداً وأصحّ سنداً وأقوى متناً فترجح عليها ، مضافاً إلى انّه يمكن أن يقال : إنّ الأولى هي موافقة للكتاب على وجه وهو ما ذكر تأييداً في حمل صحيحة الحلبي « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 13
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 14
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 15
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 16
( 5 ) وقد مرّ ما فيه . المقرر