تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع » « 1 » . ومنها : موثقة عبد الرحمن بن‌ابيعبداللَّه ، قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » . الحديث « 2 » . إلى غيرها من الأخبار الواردة « 3 » والغالب منها عن الباقر ( ع ) . وأمّا الطائفة الثانية وهي المستدلّ بها على أنّ القرء هو الحيض : فمنها صحيحة الحلبي ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض » « 4 » . لكن لا يخفى أنّها قابلة للحمل على أن المراد من الثالث هو الورود فيه . فتأمل ، ويؤيده الاتيان بالمذكر في « ثلاث قروء » حيث إنه ( ع ) قد اجرى حكم التأنيث على القروء هنا فهي الطهر فإنّ الحيض مؤنث « 5 » . ومنها : مرسلة إسحاق بن‌عمّار ، عمّن حدّثه ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعنى علياً ( ع ) فقالت لعلىّ ( ع ) : إنّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجع إلى عمر فقالت :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 3 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 205 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 5 ( 3 ) راجع وسائل الشيعة 22 : 205 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 6 - 12 و 19 و 20 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 7 ( 5 ) هذا وأنت ترى ما فيه من المنع الواضح ؛ فإنّه لافرق في ذلك بين « الطهر » و « الحيض » وإنّما الفرق هو بين « الطاهر » و « الحائض » حيث إن الثاني مختص بالنساء فالتأييد بما ذكره ليس في محله . « المقرر »
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 297 | السيد ضياء المرتضوي