تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 12 - المراد بالقروء الأطهار ) . اجماعاً كما في الخلاف وعن الانتصار ولكن في الشرائع : على أشهر الروايتين ، وقال في الجواهر إنّه ليس في المسألة مخالف معروف ، ومع هذا ذهب المفيد ( قّدس‌سّره ) إلى التفصيل ، وأورد عليه في الجواهر بأنه مسبوق وملحوق بالاجماع على خلافه . أقول : والعمدة هي روايات المسألة ، وأكثرها وهي تبلغ إلى أربعة وعشرين رواية ، أنّ القروء هي الاطهاروطائفة منها وهي تبلغ إلى ستّ ، أنّ المراد منه هو الحيض ، ومع التمسك بالاخبار من الجانبين فلاثمرة للبحث عن كون القرء مشتركاً لفظياً أو معنوياً ، حقيقة أو مجازاً ، أو التفصيل بين القرء بالفتح وهو الحيض ، وبالضم وهو الطهر كما مرّ ، حيث إنّ المتبع النص لا اللغة ، نعم للبحث ثمرة بالنسبة إلى الكتاب كما لا يخفى . وكيف كان ممّا استدلّ به من الاخبار على أنّ القرء هو الطهر : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « القرء ما بين الحيضتين » « 1 » . ومنها : صحيحة محمد بن‌مسلم ، عنه ( ع ) ايضاً ، مثله « 2 » . ومنها : خبر زرارة ، عنه ( ع ) ايضاً قال : « الأقراء هي الأطهار » « 3 » . ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : قلت لابيعبداللَّه ( ع ) : « سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّوجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب ، لم‌يقل برأيه ولكنّه إنّما بلغه عن علي ( ع ) فقلت : أكان علي ( ع ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطهر الّذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 3