تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المحيض دفعه ( دفقه خ . ل ) » « 1 » . ونحوها ما رواه موسى بن‌بكر ، عن زراره ، عنه ( ع ) ، بنفس السؤال وباختلاف « 2 » . ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) في حديث قال : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين » « 3 » . ومنها : موثقة موسى بن‌بكر ، عن أبي جعفر ( ع ) « في حديث أن عليا ( ع ) قال : انما القرء ما بين الحيضتين » « 4 » . ومثلها ما رواه العياشي ، عن محمد بن‌مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 5 » . ومنها : صحيحة زرارة الثالثة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قلت له : أصلحك اللَّه ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج . قلت له : أصلحك اللَّه ، إنّ أهل العراق يروون عن علي ( ع ) انّه قال : هو أحق برجعتها ما لم‌تغتسل من الحيضة الثالثة . فقال : فقد كذبوا » « 6 » . والدلالة لا تخفى . ومنها : ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : « رجل طلّق امرأته ، قال : هو أحقّ برجعتها ما لم‌تقع في الدم من الحيضة الثالثة » « 7 » . ومنها : صحيحة زرارة الرابعة ، عن أحدهما ( ع ) قال : « المطلّقة ترث وتورث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 4 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 5 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 6 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 203 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 9 ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 203 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 1 ( 7 ) وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 2
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 296 | السيد ضياء المرتضوي