تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « التي لاتحبل مثلها لا عدّة عليها » « 1 » . ويدل على القول الثاني أيضا اخبار ، منها مضمرة أبي بصير قال : « عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر » « 2 » . ومنها : صحيحة ابن‌سنان عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال « في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثم حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدّة » « 3 » . ومنها : خبر هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت اباعبداللَّه ( ع ) « عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعدفمضى لها شهران ثم حاضت ، أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أتكمل عدّتهابحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضى ( مضى خ . ل ) آخر عدّتها على ما يمضى ( مضى خ . ل ) عليه اوّلها » « 4 » . ومنها : خبر أبي بصير عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة اشهر » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 6 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 7 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 9 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 9