قلتوما حدّها ؟ قال إذا كان لها خمسون سنة » « 1 » .
ومنها : الموثّق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت اباعبداللَّه ( ع ) يقول : « ثلاث يتزوّجن على كل حالالتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » « 2 » .
ومنها : صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 3 » .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة وإن دخل بها » « 4 » .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت اباعبداللَّه ( ع ) « عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة » « 5 » .
ومنها : صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلع ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها » « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 5
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 3
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 3
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 1
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 2