ومنها : صحيحة الحلبي عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض » « 1 » .
ومنها : خبر أبي بصير عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن الرجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه وتزوّج إن شاءت من ساعتها » « 2 » .
( ولا على الصغيرة وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ولا على اليائسة ) .
في المسألة قولان ، أحدهما : عدم العدّة لهما وهو المشهور بين الأصحاب وبه صرّح الشيخان والصدوقان وسلّار وأبو الصلاح وابنالبرّاج وابنحمزة ومن تأخّر عنهم ، وفي الجواهر قال : بل لم نعرف القائل بالأولى ( عدم العدّة لهما ) عدا من سمعت بل ربما ظهر من غير واحد دعوى الاجماع في مقابله حتى أنّ الشيخ حكاه عن معاوية بن حكيم من متقدمي فقهائنا وعن جميع المتأخرين منهم « 3 » . انتهى .
ثانيهما : العدّة بثلاثة أشهر وهو المحكي عن السيّد المرتضى وأبناء زهرة وشهر آشوب وسماعة ، والمشهور هو المنصور وبه تكاثرت الاخبار عن الأئمة الأطهار ( ع ) منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال ابوعبداللَّه ( ع ) : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال :
قلت : وما حدّهاقالاذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 6
( 3 ) جواهرالكلام 32 : 233