تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

( مسألة 1 - لا عدّة على من لم يدخل بها ) . كتاباً وسنة واجماعاً من علماء الاسلام . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلًا ) « 1 » . أمّا الروايات فمستفيضة بل متواترة منها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) « في رجل تزوّج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلًا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها » « 2 » .
هامش
( 1 ) الأحزاب ( 33 ) : 49 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 2