الجواهر من تعريفه بقوله « ومعناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطئ المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطئ شبهة » وإن كان خالياً عن ذلك الاشكال لكنّه تعريف بفهرسة من المفردات المصاديق وكيف كان فالامر سهل لأنّ الغرض في هذه التعاريف هو شرح الاسم .
والأصل فيها قبل الاجماع ، الآيات والاخبار ، أمّا الأولى فقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) « 1 » .
وقال تعالى في عدة الوفاة : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) « 2 » وقال ايضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ ) الآية « 3 » .
وقال : ( وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الآية « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 228
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 234
( 3 ) الطلاق ( 65 ) : 1
( 4 ) الطلاق ( 65 ) : 4