تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

القول في العِدَد

( إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطئ الشبهة ) . العدد جمع العدّة وهي لغة من العدد لاشتمالها عليه غالباً ، وهي بحسب ما تضاف اليه فيقال : عدة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك ، والمصدر منها هو الاعتداد وهي اسم مصدر . وأمّا شرعاً ففي المسالك « اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبّد أو التفجّع على الزوج وشُرّعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الاختلاط » « 1 » . أقول : وفيه الاشكال بعدم الاطّراد لشموله مدّة الاستبراء في مثل الأمة المدخول بها المبتاعة فإنّها تتربّص لمعرفة براءة الرحم وحملها مع أنّها ليست بعدّة ، وما في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 34
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 241 | السيد ضياء المرتضوي