وهي ضعيفة السند فإنّ ابنالمضارب مجهول ومحض نقل صفوان من أصحاب الاجماع عنه غير كاف في الاعتبار إلّاعلى تفسير خاص في أصحاب الاجماع لكنّه غير تمام كما حقّق في محله ، ولاجابر لها بل لم أجد عاملًا بها إلّاما عساه يظهر من الشيخ الحرّ في وسائله فلا بأس بحملها على خصي لا يحصل منه الجماع أو اللّذة الكاملة المتعارفة ، على أنّ الرواية قد رواها الشيخ في زيادات النكاح من التهذيب بهذا الاسناد عن الرضا ( ع ) قال : سألته « عن الخصيّ يحلّ ؟ قال : لايحلّ » « 1 » .
وإرادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير ، فلذا احتمل إرادة حلّ نظره إلى المرأة أو عقده من دون الاختبار بحاله ، بل ربّما احتمل إرادة سلّ الأنثيين الذي لا يجوز في الانسان ، أو أكل الخصيتين ، وإن كان رسم الكتابة بالياء في النسخ الصحيحة يأباهما . وعلى كل حال فهو شاذ ضعيف مضطرب .
ثم إنّ الظاهر من اطلاق الدخول في الفتاوى والمتن وعدم التقيّد بالالتذاذ عدم اعتباره ، لكنّ الظاهر اعتباره ولزوم تقييد الدخول به فلا اعتبار بالدخول من دونه قضاءً للانصراف من الدخول وكونه القدر المتيقن من ذوق العسيلة ؛ فتامّل .
( مسألة 7 - لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلايمين ، فللزوج الاوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحصوالأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة ) .
وفي المسألة احتمالات ووجوه ، ثالثها التفصيل بين الثقة الأمينة وغيرها ورابعها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 10 ، الحديث 2