تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة ) . والمعتبر في الأمر الثالث شيئان ، العقد وكونه دائماً واحترزنا بالعقد عن ملك اليمين والتحليل فلا يحصل التحليل بهما فضلًا عن الوطىء حراماً أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، واعتباره لعدم صدق الزوج في الكتاب والسنّة عليه فانّه لايسمّى واحد منهما زوجاً ولقوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) والنكاح حقيقة في العقد وعلى تقدير كونه حقيقة في الوطىء أو المراد منه في الآية ذلك فيدلّ على ذلك قوله تعالى : ( فان طلّقها ) والنكاح بملك اليمين أو التحليل لا طلاق فيه‌ولخصوص خبر فضيل عن أحدهما ( ع ) ، قال : سألته « عن رجل زوّج عبده أمته ثم طلّقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ايحلّ للعبد ان يراجعها ؟ قال‌لا ، حتى تزوّج زوجاً غيره ويدخل بها فيكون نكاحاً مثل نكاح الاوّل ، وإن كان قد طلقّها واحدة فأراد مولاها راجعها » « 1 » . والتقريب فيها أنّ الأمة تحرم بتطليقتين ولاتحلّ إلّابالمحلّل ، وقد منع نكاح المولى أن يكون تحليلًا موجباً لجواز مراجعة الزوج الاوّل لها ، وأوجب زوجاً غيره مثل التزويج الاوّل ، ونحوها أيضاً رواية عبد الملك بن أعين « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 166 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 27 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 165 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 27 ، الحديث 1