تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
تعلّق خطاب مخصوص بالمتناول ، لاعامّة لمطلق التناول ولو مع الخطاب المخصوص ولذلك لا يجوز دفع الوديعة اليه مثلًا بمجرّد دعوى الوكالة أو الانتقال اليه مع أنّ دعواه الوكالة بلا معارض ، لكن حيث إنّ الدافع له التكليف والخطاب بدفع المال إلى صاحبه مباشرة أو نيابة فعليه العمل بذلك التكليف عن حجّة شرعيّة وهي غير موجودة يكون الدفع غير جايز والمقام من هذا القبيل حيث إنّ جواز النكاح للزوج وحلّية الزوجة المطلّقة له مشروطة بالمحلّل ونكاح الغير وهو مكلّف بالعلم والحجة عليهما ، وبعبارة أخرى ، القاعدة مخصوصة بما لا يلزم فيه إلّاالدعوى مع عدم المعارض ، مثل ما في الصحيحة المنقولة . وأمّا الثالث ففيه : أنّه اخصّ من المدّعى لامكان عدم الحرج لها في التزوّج بغير الزوج من الأجانب ، نعم في مورد الحرج دعواها مسموعة بانتفاء الحرج كما لا يخفى « 1 » . ( مسألة 8 - لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ) . بلا خلاف ولا اشكال « 2 » . لكونه امراً لا يعلم إلّا من قبلهما وعدم تكذيبه ايّاها ولو
هامش
( 1 ) هذا ويمكن أن لزوم العسر والحرج انمّا هو في الزامها باقامه البينة عليه ولا سيّمامع عدم وجوب الشهاد على عقد النكاح عندنا ولعدم الاعان والحفله في غير الزوج الأول غالبا ، ومن ذلك يظهر ما في جواب عن الوجه الّاول لأنه لو تم ذلك في مثل الطلاق وكذا الزواج الأول في مثل الباكره ولكنه في مثل الثاني والثالث فيمكن المنع منه فاّن الكثيرة من الثيّبات يتزّوجن عن خفاء ولا اقلّ عن عدم اعلان واظهار . « المقرّر » ( 2 ) هذا ولا يخفى ما في عبارة المتن من نحو مسامحة في التعبير فإنّه على تقدير الدخول لا معنى لادّعائه وتكذيبه أو تصديقه فالمراد من دخول المحلّل إمّا الدخول والورود عليها أو مقدّماته أو نحو ذلك من المعاني القريبة منه . ولقد أجاد في الشرائع حيث قال : « إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للاوّل » « المقرر »