ونحوها خبر الحلبي « 1 » بعد تقييدهما بكون الطلاق مرّتين . ولما تسمعه من استفاضة النصوص المشتمل بعضها على تفسير الآية بما لا يشمل العقد المنقطع فضلًا عنهما بقرينة قوله تعالى : ( فان طلّقها ) .
واحترزنا بالدائم عن نكاح المتعة ، فالتحليل غير حاصل به كالسابقين اتفاقاً ويدل على اعتباره الكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فلقوله تعالى ( فان طلّقها ) والطلاق غير متحقق في المتعة ، ومن السنّة صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثمّ تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للاوّل ؟ قال : لا » « 2 » .
وخبر حسن الصيقل قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه » « 3 » .
وخبر هشام بنسالم ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الاوّل ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 166 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 27 ، الحديث 3
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 9 ، الحديث 2
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 9 ، الحديث 1
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 9 ، الحديث 3