تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وخبر الحسن الصيقل ايضاً ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : قلت : « رجل طلّق امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة ، أتحلّ للاوّل ؟ قال : لا لأنّ اللّه يقول : ( فان طلّقها فلاتحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلّقها ) والمتعة ليس فيها طلاق » « 1 » . وفي الخبر ايضاً دلالة على عدم الاعتبار بشيء من الثلاثة في التحليل لمكان الطلاق . وخبر الحلبي ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) انّه سئل « عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتع منها رجل أتحلّ لزوجها الاوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه » « 2 » . ولا يخفى عليك دلالة الاخبار على عدم التحليل بشيء من الثلاثة المذكورة من الملك والإباحة والمتعة .

فرع

مقتضى اتفاقهم وما فهموه من نصوص العسيلة من إرادة الدخول كون الخصي يحلّل المطلّقة ثلاثاً إذا وطأها وحصلت فيه الشرائط السابقة ولكن في رواية محمد بن مضارب دلالة على عدمها ؛ قال : « سألت الرضا ( ع ) عن الخصىّ يحلّل ؟ قال : لايحلّل » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 9 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 9 ، الحديث 5 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 10 ، الحديث 1