صاحب « الجواهر » : « لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم ، فتزوّج اثنان منهم امرأة ، كانا معاً شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا أنّ كلّ واحد منهما يستحقّ ذلك منها كي يقع العول حينئذٍ ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع » « 1 » .
الثاني : الفرض بحاله لكن مع موت الزوجين أو أكثر . فقال صاحب « الجواهر » : « لا يبعد استحقاقها هي من كلّ واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمّل » « 2 » .
فالفرق بين الفرضين ، أنّ في الفرض الأوّل إرث الأزواج كإرث الزوجات بخلافه في الثاني .
( مسألة 7 ) : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم .
أقول : إذا كان السبب صحيحاً عندنا وفاسداً عندهم ، فهل يجري حكم الصحيح عندنا أو الفاسد عندهم ؟
قال صاحب « الجواهر » : « لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم ، الصحيح عندنا ، أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لإطلاق ما دلّ على صحّته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 324 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 324 : 39 .