تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الفاسد لا أثر له ، وفي الثاني التوارث ثابت بين الولد وأبويه ، إن كان الأبوان جاهلين بالحرمة سواء كانت شبهتهما موضوعية أو حكمية ، وأمّا إن كان أحدهما عالماً والآخر جاهلًا بالحكم أو بالموضوع فيثبت التوارث بين الولد ومن كان جاهلًا ولا يثبت بين الولد ومن كان عالماً . ( مسألة 10 ) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ، كتزويج امّ المزني بها ، أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل . أقول : تزويج المسلم على أقسام : منها : ما يكون بالمحلّلة التي تكون حلّيتها ثابتة ومسلّمة عند الجميع ، فيكون موجباً للتوارث بلا إشكال . ومنها : ما يكون بالمحرّمة التي تكون حرمتها ثابتة ومسلّمة عند الجميع ، فلا يكون موجباً للتوارث بلا إشكال . ومنها : ما يكون بالتي تكون حرمتها مختلفاً فيها . قال صاحب « الجواهر » : « لو تزوّج محرمة لم يتوارثا . . . سواء كان تحريمها متّفقاً عليه ، كالامّ من الرضاع ، فإنّها لا ترثه ولا يرثها عند الجميع بالتزويج أو مختلفاً فيه ، كامّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني ، فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه ، فإنّه ليس الحكم بمذهب المصحّح ، وإن جاز له نحو ذلك في