تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة 4 ) : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع ، مثل امّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن . أقول : إذا اجتمع موجبان للإرث أو أكثر فهل يورث بالجميع ؟ قال صاحب « الرياض » : « لو خلّف المجوسي ، امّاً هي زوجة له ، فلها نصيب الامّ دون الزوجة على مختار الفضل ونصيبهما على مختار الشيخ ، وعلى قول يونس إن كانت امّه على نكاح صحيح فكذلك ، وإلا فلا شيء لها » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » بعد أن اختار القول الثالث : « لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل امّ هي زوجة ، فإنّ لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فإن لم يكن لها مشارك كالأب ، فالباقي يردّ عليها بالأمومة ، كما أنّ له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك » « 2 » . ثمّ ذكر فروعاً أخر كبنت هي زوجة وأخت كذلك ، وحكم بكون التوريث بالنسب والسبب ، بناءً على القول الثالث وهو مختار المتن . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع سببان ، وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط ، مثل بنت هي أخت من امّ ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 667 : 12 . ( 2 ) . جواهر الكلام 323 : 39 .