بمعنى ترتّب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه ، وإن ترتّب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا ، عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء » « 1 » .
قال عبد الله بن سنان : « قذف رجل مجوسياً عند أبي عبد الله ( ع ) ، فقال : « مه » ، فقال الرجل : إنّه ينكح امّه وأخته ، فقال : « ذاك عندهم نكاح في دينهم » « 2 » .
وقال ( ع ) : « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » « 3 » .
( مسألة 2 ) : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه .
أقول : قد مرّ أنّ سبّ المجوسي بسبب تزويج امّه مذموم ، بدليل : أنّ ذلك نكاح في دينهم ، ونقل عن الصادق ( ع ) : « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » « 4 » .
وعنه عن أبيه : « أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبابنته من وجهين ، من وجه أنّها امّه ووجه أنّها زوجته » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 320 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 319 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 318 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 318 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 317 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 1 .