وحكم ( ع ) بأنّ تزويج المجوسي بامّه نكاح عندهم « 1 » .
فعلى هذا يكون ملاك التوارث بالسبب والنسب الصميمين عندهم لا عندنا وهو قول الشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والإسكافي والصيمري .
قال صاحب « الرياض » : « ولعلّ هذا القول أظهر ، لاعتبار سند الأحاديث الدالّة عليه ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة المحكيّة في الفتوى والرواية ، ولكنّ الإجماع المتقدّم في كلام المرتضى على القول الأوّل المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقّف فيه » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « والظاهر أنّ هذا هو الحقّ والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيّه بالحكم به عليهم » « 3 » . فالصحّة عندهم لا عندنا كافية في الحكم به عليهم ، أمّا الفاسد عندهم فلا أثر له .
( مسألة 3 ) : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 318 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . رياض المسائل 666 : 12 .
( 3 ) . جواهر الكلام 323 : 39 .