قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت ، فيموتون ، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، قال : « يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي ( ع ) » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد بيان شرائط التوارث من كون جميع الغرقى والمهدوم عليهم أو بعضهم ذوي مال ، وكون التوارث بينهم ، وكون الحال مشتبهة في تقدّم موت بعض على بعض أو اقترانه ، وكون الموت عن سبب : « فإذا أثبت هذا فلا إشكال في أنّه مع حصول الشرائط التي أشرنا إليها يورث بعضهم من بعض ، بمعنى يفرض كلّ منهما حيّاً بعد موت الآخر ، عملًا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما » « 2 » .
ثمّ استدلّ بروايات :
منها : صحيحة البجلي التي نقلناها آنفاً .
ومنها : صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال ( ع ) : « يورث بعضهم من بعض » « 3 » .
ومنها : غيرهما كخبر الفضل وخبر محمّد بن قيس « 4 » .
ثانيهما : كون سبب موتهما غير الغرق والهدم ، سواء كان بسبب غيرهما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 307 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام 312 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 308 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 308 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ، الحديث 2 و 4 .