تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والهدم والحرق والقتل بالآلة أو بالسمّ والملاك كلّ الملاك في الجميع أصالة تأخّر الحادث أو عدم تقدّمه . ( مسألة 3 ) : لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التأريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر . وإن كان السبب غيرهما - أيّ سبب كان - أو كان الموت حتف أنف ، أو اختلفا في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم ؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين . أقول : إذا لم يعلم التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ففي المسألة فرضان : أحدهما : كون سبب موتهما الغرق أو الهدم . قال صاحب « المستند » بعد بيان أنّ الأصل والقاعدة توريث أحد المشتبهين عن الآخر بشرط العلم ببقاء حياته بعد الآخر : « استثنى من القاعدة المذكورة الغرقى والمهدوم عليهم ، فإنّه يرث بعض المغرقين بعضاً وبعض المهدومين بعضاً مع اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضاً » « 1 » . ويدلّ عليه النصوص المتكثّرة ، منها صحيحة عبد الرحمان بن حجّاج البجلي
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 455 : 19 .