تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فإنّما يورّث ميراث اثنين » « 1 » . وهذا وإن كان ضعيفاً إلا أنّه منجر بالعمل به بلا خلاف . ومثله رواية محمّد بن محمّد بن المفيد في « الإرشاد » « 2 » . فلو تولّد من له رأسان أو صدران حيّاً ثمّ مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امّه أو إلى امّه وأبيه فيحصل الإشكال . قال صاحب « المستند » : « العمل بأصالة عدم تولّد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الامّ ممكن » « 3 » . وقد ذكر في « الجواهر » فروعاً متعدّدة ، فهل يختصّ الحكم المزبور بالميراث أو يعمّ غيره ؟ فيه وجوه ليس هنا موضع البحث عنها ، بل اللازم أن يبحث بعضها في الطهارة وبعضها في النكاح وبعضها في غيرهما .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 295 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 296 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) . مستند الشيعة 451 : 19 .