وأمّا اللواحق ففيها فصول :
الأوّل : في ميراث الخُنثى
( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء - فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرحّجات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلا فهو مشكل .
أقول : قد مرّ أن في كتاب المواريث مقدّمات ومقصدين ولواحق .
إلى هنا تمّ البحث عن المقدّمات والمقصدين . فلنشرع في بيان اللواحق في فصول ، يبحث فيها عن ميراث الخنثى والغرقى والمهدوم عليهم والكفّار .
الخنثى إمّا واضح كونه رجلًا أو امرأة أو غير واضح .
قال صاحب « المستند » : « الخنثى إمّا واضح أو مشكل ، والأوّل من يمكن استعلام حاله أنّه ذكر أو أنثى ، إمّا بعلامات ظاهرة ، كاللحية والجماع والحيض والثدي والحبل أو نحوها أو بما ورد الامتياز به في الشرع . والثاني من لم يمكن ، ويظهر من السيّد في « الانتصار » أنّ من يحتاج في التمييز إلى ما به الامتياز الشرعي فهو أيضاً مشكل . والأمر في ذلك هيّن » « 1 » .
ولم يتعرّض صاحب « الجواهر » لبيان الخنثى الواضح والمشكل ، بل تعرّض لبيان كيفية التشخيص وبيان حكم المشكل ، إلا أنّه قال في مدخل البحث : « في ميراث الخنثى التي هي إمّا ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 441 : 19 .