تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
يتشخّص من العلامات الظاهرة » « 1 » .

كيفية الاستعلام

1 . إن بال من فرج الرجال فيلحق بهم وإن بال من فرج النساء فيلحق بهنّ ولا خلاف فيه ، كما صرّح به صاحب « المستند » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لا خلاف ولا إشكال في أنّه يرث على الفرج الذي يبول منه » « 3 » . وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : « قضى علي ( ع ) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » « 4 » . 2 . سبق البول من إحدي الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم . قال صاحب « المستند » : « إن لم يتشخّص من ذلك ، بأن يبول من الفرجين ، اعتبر ابتداء بوله وسبقه ، فمن أيّهما سبق ، يلحق بأهله ، وفاقاً للأكثر » « 5 » . وقال صاحب « الجواهر » : « وإن بال منهما فمن حيث يسبق منه البول ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً » « 6 » . ويدلّ عليه الصحيح المذكور وغيره .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 441 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 441 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 278 : 39 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 354 : 9 / 1269 . ( 5 ) . مستند الشيعة 443 : 19 . ( 6 ) . جواهر الكلام 278 : 39 .