المستفاد من تقسيم الإنسان ، بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع الأصناف في الكتاب والسنة ، على وجه لا يستطاع إنكاره » « 1 » .
لكن نقول : إن كان بعض الأفراد من الأنواع الحيوانية جامعاً لصفة الذكورية والأنوثية ، فهل يدلّ الكتاب والسنّة على ردّه ؟
( مسألة 2 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى . الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى . الثالث : قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويين يرث إرث الأنثى .
أقول : العلامات المذكورة في هذه المسألة لإيضاح حال الخنثى المشكل .
قال صاحب « المستند » : « إنّما المهمّ بيان كيفية الاستعلام والتشخيص إن لم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 277 : 39 - 278 .