استغناء الإمام واحتياج مواليه وشيعته الذين هم من عياله حقيقة ، فيعلم بذلك قطعاً رضاء الإمام بصرف ماله إليهم ورفع ذلّتهم واحتياجهم » « 1 » .
ثمّ قال : « يجب أن يكون المتولي للصرف النائب العامّ ، لأنّه أعرف بوجوه المصالح ، بل لا شاهد حال لتصرّف غيره مع وجوده » « 2 » .
وبهذا حكم صاحب « الجواهر » وقال : « الأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون ، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيّده ومولاه » « 3 » .
ولعلّ نظر صاحب « الجواهر » - كنظر السيّد الماتن - أوسع من نظر صاحب « المستند » ، فإنّ الأخير حكم بصرف النائب العامّ في الفقراء وهما حكما بكون الصرف على حسب ما يراه النائب العامّ من المصلحة .
وحيث إنّ ميراث من لا وارث له من الأنفال فحكمه حكم الأنفال ، وقد تكلّمنا فيه في كتاب الخمس مفصّلًا .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 431 : 19 - 432 .
( 2 ) . مستند الشيعة 433 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 263 : 39 .