تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فإن وقع عقد الضمان يختصّ الإرث بالضامن دون المضمون له إلا أن يتحقّق الضمان من الجانبين ، فيتوارثان بشرط عدم الوارث النسبي وولاء العتق . وحيث إنّ أهل زماننا هذا لا يعقدون هذا العقد فلا يكون مبتلى به كالأوّل . فلنعرض عنه . وأمّا ولاء الإمامة ، فقال صاحب « المستند » : « اعلم : أنّ من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميّت ونحوهما ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه وميراثه له حاضراً كان الإمام أو غائباً ، على الحقّ المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضاً . . . بل بالإجماع المحقّق ، لشذوذ ما يخالف ذلك » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « إن كان . . . الإمام ( ع ) موجوداً حاضراً فالمال له يصنع به ما يشاء على حسب تسلّط غيره على ماله . . . وإن كان غائباً فعن جماعة أنّه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين حضوره كسائر حقوقه . . . والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين مطلقاً وفي « اللمعة » هنا و « الدروس » في بحث الأنفال من كتاب الخمس قمسته بين فقراء بلد الميّت ومساكينه والأوسط أوسط » « 2 » . وقال صاحب « المستند » : « إذ عرفت أنّ ميراث من لا وارث له للإمام ، فمع حضوره يحمل إليه . . . وأمّا مع غيبته . . . يصرف في الفقراء والمساكين من شيعته . . . لما أشير إليه في كتاب الخمسن من الإذن الحاصل من شاهد الحال من جهة
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 426 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 261 : 39 - 262 .