تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
المثل ورثها الزوج وورثته وكذا لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبيهما بالكفو بمهر المثل توارثا بلا خلاف محقّق أجده فيه ، لتحقّق الزوجية من الطرفين بذلك » « 1 » . ثمّ قال صاحب « المستند » : « هذا إذا كان التزويج من كفو وبمهر المثل . ولو تخلّف أحدهما أو كلاهما ، فإن قلنا بصحّة العقد وعدم الخيار فكذلك أيضاً بلا إشكال ، وكذا إن قلنا في صورة تخلّف مهر المثل بالخيار بين المسمّى والرجوع إلى مهر المثل ، وإن قلنا بالبطلان فلا توارث بلا إشكال أيضاً » « 2 » . فإن قلنا بأنّ للصبيّ الخيار لو بلغ - كما عن الشيخ وجماعة من الأصحاب بمقتضى خبر يزيد الكناسي - فهل يسقط الإرث ؟ قال صاحب « الجواهر » بعد حكمه بأن خبر الكناسي معارض بما هو أقوى منه سنداً أو أكثر عدداً ، وحكمه بأنّ عموم الولاية يقتضي عدم الخيار ، قال : « ومع تسليمه - أي خبر الكناسي - لا ينافي الإرث ، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقّق الزوجية المسبّبة للإرث ، فهو حينئذٍ كالعيب المسلّط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه » « 3 » . ثمّ قال : « نعم لو زوّجها بغير الكفؤ بدون مهر المثل ونحو ذلك ممّا هو مفسدة في الظاهر أمكن القول بعدم التوارث بهذا العقد الذي هو فضوليّ ، لعدم نفوذ تصرّف الوليّ ولو الإجباري مع المفسدة في الظاهر . . . إلا أن يقوم دليل معتدّ به من إجماع أو غيره بصحّة ذلك من الوليّ في خصوص النكاح مع جبره ، بأنّ لها
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 201 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 356 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 201 : 39 .