الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقّت القيمة فتلف العين يكون من مال الوارث ، وأمّا بناءً على كون حقّها متعلّقاً بالعين ففيه تأمّل .
هذا كلّه بناءً على حرمان الزوجة من الأعيان ، وأمّا بناءً على عدم حرمانها فتسقط هذه الفروع .
( مسألة 12 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
أقول : بناء التوارث بين الزوجين على صحّة النكاح ولا فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين .
قال صاحب « المستند » : « إذا زوّج الصبية وليّها لبالغ أو الصبيّ وليّه لبالغة ، أو الصبيّ والصبية وليّاهما ، ورث كلّ منهما الآخر لو مات ، بلا خلاف ظاهر . ويدلّ على الجميع عمومات ميراث الزوج والزوجة ، وعلى الأخير خصوص صحيحة محمّد عن أبي جعفر ( ع ) في الصبيّ يتزوّج الصبيّة ، يتوارثان ؟ قال : « إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إذا زوّج الصبيّة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 355 : 19 .