الإبقاء مع أخذ اجرة الأرض والشجر ؟ أختار في « المسالك » الأوّل . والظاهر هو الثاني » « 1 » .
والأولى أن يقال : كون الشيء من المنقول أو غير المنقول موكول بنظر العرف . والقدر المثبت من المنقول عرفاً ، كما أنّ الدولاب والعريش كذلك .
( مسألة 10 ) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
أقول : على فرض استحقاقها القيمة لا تجبر على قبول الأعيان كما ليس لها مطالبتها .
قال صاحب « المستند » : « هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة أم لا ، بل يجب عليهم إعطاؤها ؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين » « 2 » .
استقرب صاحب « الكفاية » وجمع من المتأخّرين الأوّل ، لكن قال صاحب « المستند » : « الحقّ هو الثاني ، لأنّه المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص والتمليك ، سيّما في المواريث . . . ولأنّه مقتضى كون القيمة إرثاً لها . . . ولأنّه المفهوم من الحصر بالاستثناء . . . ولأنّه مدلول الجعل . . . بل هو الظاهر من قوله : ويقوّم ، أو لكن يقوّم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 282 : 19 .
( 2 ) . مستند الشيعة 385 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 385 : 19 .