( مسألة 9 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات ، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أعضان الكرم من غير المنقول .
أقول : إذا خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت فتكون من المنقولات إن بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت وإلا فلا .
قال صاحب « المستند » : « أمّا ما كان من هذه الآلات مثبتة ثمّ انتقضت ، فمقتضى الأصل عدم الدخول ، ولكنّ التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها ، والاحتياط في كثير من هذه مطلوب » « 1 » .
والظاهر أنّه لا فرق بين الآلات المعدّة للبناء ولم تستعمل فيه قبل الموت وبين ما استعملت فيه وخربت قبله ولا وجه الاحتياط ، ولذا حكم صاحب « المستند » بعدم دخول الآلات المعدّة قطعاً .
وقال أيضاً : « أمّا الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجنى والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها ، والزوجة ترث من أعيانها للأصل وعدم صدق الاسم ، وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حدّ الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أو أوانهما مجّاناً ، أم لا ، بل لهم أمرها بأخذ حقّهاً أو
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 382 : 19 .