( مسألة 7 ) : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم ، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .
أقول : هل مدار القيمة التي يدفع إلى الزوجة قيمة يوم الموت أو قيمة يوم الدفع ؟
قال سيّدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) : « لو تلف المغصوب وكان قيميّاً . . . وإن تفاوتت - بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس - فهل يراعى الأوّل أو الثاني ؟ فيه قولان مشهوران ، وهنا وجه آخر ، وهو مراعاة قيمة يوم الدفع . والأحوط التراضي فيما به التفاوت بين يوم الغصب إلى يوم الدفع » « 1 » .
وهنا اختار ذلك الوجه الآخر المخالف للقولين المشهورين ، لكنّه احتاط هنا - كما احتاط هناك - وحكم بأنّ الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح ولا ريب أنّ الاحتياط طريق النجاة .
هذا إذا أمكن التصالح ، وأمّا إذا لم يمكن فالحقّ وجوب إعطائها قيمة يوم الدفع ، لأنّ في إعطائها قيمة يوم الموت ضرراً عليها وهو مدفوع .
( مسألة 8 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 173 : 2 ، مسألة 30 .