تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ثمّ قال : « قد يضعّف دلالة بعض هذه الأخبار على بعض هذه الأحكام باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة ، لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملك العلام » « 1 » . لكنّ الحقّ ما قاله صاحب « الجواهر » تأييداً لفتوى الإسكافي . ( مسألة 6 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة . أقول : لا ريب أنّ الزوجة - لو فرض حرمانها من عين الأعيان غير المنقولة واستحقاقها من قيمتها - تستحقّ قيمة ما يكون موجودة حين الموت ، لا ما يحدث من النماء والزيادة العينية بعد الموت ، فإنّ النماء تابع للعين فمن ملك العين - سواء كان بالإشاعة أم لا - ملك النماء ومن لم يملك العين لم يملك النماء ولا الزيادة العينية ، فلو كان العين شجراً ونمى بعد الموت وقبل القسمة فليس للزوجة من النماء شيء ، وكذا ليس لها من الأغصان والأزهار والأوراق والفواكه التي حدثت بعد الموت إلى حين القسمة شيء . هذا على ما اختار سيّدنا الأستاذ وبعض الفحول من حرمان الزوجة من أعيان التركة غير المنقولة وأمّا على ما اخترنا ، فهذا الفرع ساقط . وأمّا نماء الأعيان المنقولة فلا كلام فيها من حيث استحقاق الزوجة لها .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 371 : 19 - 372 .