ومراده من الأخبار المتقدّمة ما نقلها سابقاً وأنهاها إلى إحدى وعشرين .
ففي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » « 1 » .
وعن يزيد الصائغ قال : سألت الصادق ( ع ) عن النساء هل يرثن من الأرض ، فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء » « 2 » .
وعن أبان الأحمر عن ميسر بياع الزطي عن الصادق ( ع ) : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
لكن قال صاحب « الجواهر » : « قد يقال : إنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب - على ما قيل - ك - « المقنع » و « المراسم » و « الإيجاز » و « التبيان » و « مجمع البيان » و « جوامع الجامع » و « الفرائض النصيرية » عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ، ربّما يؤذن بموافقة الإسكافي ، بل لعلّ الظاهر عدم تعرّض علي بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضاً وإلا لنقل ، بل لعلّ خلوّ « الفقه الرضوي » الذي هو أصل الأوّل منهما ومعتمده ممّا يؤيّد موافقته أيضاً » « 4 » .
ومستند ابن الجنيد ما رواه أبان عن ابن أبي يعفور أو الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 207 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 209 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 4 ) . جواهر الكلام 207 : 39 - 208 .