التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : « يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » « 1 » .
ثمّ قال صاحب « الجواهر » : « لعلّ جميع رواة الصحيح - الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب والسنة - عن أبي عبد الله ( ع ) مذهبهم ذلك ، لأنّ مذاهب الرواة تعرف بروايتهم » « 2 » .
وحيث إنّ مستند ابن الجنيد موافق لعمومات الكتاب والسنة ، فيرجّح على ما دلّ على حرمانها من الأرض أو غيرها .
4 . ترث الزوجة من قيمة آلات مطلق البناء .
ويستدلّ عليها بصحيحة مؤمن الطاق عن الصادق ( ع ) : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل . يعني : من البناء الدور وإنّما عنى من النساء الزوجة » « 3 » .
لكن بعد ما رجّحنا مستند الإسكافي بمطابقته لعمومات الكتاب والسنّة يسقط هذا الصحيح أيضاً فللزوجة فرضها من أصل البناء كأصل الأرض .
5 . ترث الزوجة من قيمة الشجر والنخل وغيره مطلقاً صغيرة وكبيرة .
قال صاحب « المستند » : « وأمّا الحكم الخامس ، فمأخذه واضح » « 4 » .
ومستنده في الحكم بالوضوح صحيحة مؤمن الطاق المذكورة آنفاً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 212 : 26 - 213 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام 208 : 39 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 211 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 16 .
( 4 ) . مستند الشيعة 371 : 19 .