تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً - لا عيناً ولا قيمة - سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا . وترث القيمة خاصّة من آلات البناء ، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ، من غير فرق بين أقسام البناء ، كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر . أقول : يذكر في هذه المسألة أمور خمسة : 1 . يرث الزوج من جميع تركة الزوجة . قال صاحب « الجواهر » : « لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما » « 1 » . فالمسألة واضحة بل ضرورية وعمومات الأدلّة تدلّ عليها . 2 . ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً . لم يقل أحد من الفقهاء بحرمانها من المنقولات ، فترث منها مطلقاً . 3 . لا ترث الزوجة من الأراضي مطلقاً . هذه المسألة مختلف فيها ، لكن قال صاحب « المستند » : « الدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمنقول في « الانتصار » و « السرائر » وغيرهما غير الثلاثة الأخيرة من الأخبار المتقدّمة بأجمعها » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 207 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 369 : 19 .