وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للُامّ ، للذكر مثل الأنثى ، إن اتّحد من تقرّبوا به ، وثلثهما لأولاد المتعدّد ، ولكلّ نصيب من يتقربّ به للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، للذكر ضعف الأنثى » « 1 » .
والإمام الخميني ( قدّس سرّه ) يحتاط بالتصالح في أولاد العمومة للُامّ كما يحتاط في العمومة للُامّ أنفسهم .
الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .
أقول : كما أنّ العمومة للأبوين يحجبون العمومة للأب ، كذلك أولاد العمومة للأبوين يحجبون أولاد العمومة للأب ، وكما أنّ الخؤولة للأبوين يحجبون الخؤولة للأب ، كذلك أولاد الخؤولة للأبوين يحجبون أولاد الخؤولة للأب ، لكنّ أولاد العمومة للأبوين لا يحجبون أولاد الخؤولة للأب ، كما أنّ أولاد الخؤولة للأبوين لا يحجبون أولاد العمومة للأب .
والدليل عليه : أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 190 : 39 .