تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا - مع الصدق العرفي - وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم ، مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد . أقول : كما أنّ الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون من الميّت مع فقد الطبقة المتقدّمة ، كذلك يرث أعمام الأب والامّ وأخوالهما مع فقد أعمام الميّت وأخواله ، مراعاة لقاعدة أولوية الأقرب من الأبعد . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية ، أي عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته ، وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ في « النهاية » ، بل هو المشهور كما في « الإيضاح » و « المسالك » وغيرهما أنّ الثلث لمن يتقرّب منهم بالامّ بالسويّة ، والثلثين لمن يتقرّب منهم بالأب ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « عمومة الميّت وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحقّ بالميراث من عمومة الأب وعمّاته وخؤوله وخالاته وأحقّ من عمومة الامّ وعمّاتها وخؤولها وخالاتها ، لأنّ عمومة الميّت وخؤولته أقرب إليه وكلّ أقرب أولى من الأبعد كتاباً وسنّة وإجماعاً . وأولادهم
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 333 : 19 .