يقومون مقامهم . . . فما عن الحسن من تشريك عمّة الامّ وابنة الخالة واضح البطلان » « 1 » .
السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما - مثلًا - أقرب من الآخر ، وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر ، كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا ، وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام .
أقول : كما أنّ السبب الواحد يوجب الإرث ، كذلك ، قال صاحب « المستند » : « اعلم أنّه قد يجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث ، وحينئذٍ فإن كان مع ذي السببين من هو أقرب منه فيهما لم يرث ذو السببين باعتبار شيء من سببيه والوجه واضح ، وإن كان معه من هو أقرب منه في أحدهما . . . فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب منه . . . وإن لم يكن معه من هو أقرب في شيء منهما . . . فالمال كلّه له » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ ، ومعتق هو ضامن أو إمام ، وابن ابن عمّ هو ابن ابن خال هو
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 188 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 338 : 19 .