الدرجة . . . » « 1 » فعلى ذلك التعدّي إلى العمّة من الأب وابن العمّ من الأبوين مشكل .
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلا في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به .
أقول : كما أنّ أولاد الأولاد وأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم عند فقدانهم ، كذلك أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقامهم عند فقدانهم .
قال صاحب « المستند » : « اعلم : أنّه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعاً ، فالميراث لأولادهم وإن نزلوا ، بالإجماع وحديث المنزلة » « 2 » .
ثمّ قال : « إنّ أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم ، لأنّ لكلّ ذي رَحم نصيب من يتقرّب به » « 3 » .
وفي رواية سلمة بن محرز عن الصادق ( ع ) في ابن عمّ وخال ، قال : « المال للخال » وفي ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 4 » .
فالأقرب مقدّم على الأبعد ، ولو كان الأبعد ذا سببين والأقرب ذا سبب واحد ، ككون الأقرب ابن عمّ - مثلًا - والأبعد ابن ابن عمّ وابن بنت عمّ .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 177 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 337 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 337 : 19 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 193 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 4 .