وقد مرّ أن العمّ من قبل الأب مؤخّر عن ولد العمّ من قبل الأبوين .
وقال صاحب « الجواهر » : « قد عرفت أنّ أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال » « 1 » .
الثالث : المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة ، سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت ) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( . نعم ، في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح .
أقول : في هذا الأمر يتبيّن حكم المنتسبين بأمّ الميّت وأبيه وكيفية إرثهم .
قال صاحب « المستند » : « لو اجتمعوا جميعاً - أي أولاد الأعمام والأخوال - فلأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للُامّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما ثلث الثلث ، والباقي للمتقرّب منهم بالأب وهكذا الحكم في البواقي » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد فرض اجتماع أولاد الأعمام والأخوال : « سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للُامّ بالسويّة ، إن اتّحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسويّة وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتّحد أو تعدّد للأبوين أو للأب لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 189 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 338 : 19 .