تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وهاهنا أمور : الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الامّ - مثلًا - لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلا في مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل ، بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا من قبل الامّ ، ولا العمّة مطلقاً ، ولا الخال ولا الخالة مطلقاً . ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً . فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك . نعم ، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب . أقول : كما أنّ الأولاد والإخوة يحجبون أولاد الأولاد وأولاد الإخوة ، كذلك الأعمام والأخوال يحجبون أولادهم ، إلا في صورة واحدة . قال صاحب « المستند » : « لا يرث مع العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم للأصل الثابت بالإجماع والأخبار من منع الأقرب للأبعد ، إلا في مسألة واحدة إجماعية ، هي ابن عمّ لأب وامّ ، مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى وهي مخصّصة بالإجماع المحقّق ونقله أيضاً في « النهاية » و « اللمعة » و « المسالك » و « التنقيح » و « القواعد » و « الكفاية » و « المفاتيح » وغيرها ، بل قيل بتواتر نقل الإجماع هنا » « 1 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 322 : 19 .