الامّ بالسويّة إلا مع الاختلاف فيحتاط بالتصالح بمقتضى المتن والباقي بعد كسر السدس أو الثلث للعمومة من الأبوين أو الأب ، للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 21 ) : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .
أقول : كما أنّ الإخوة من الأب لا يرث مع وجود الإخوة من قبل الأبوين كذلك لا يرث العمومة والخؤولة من الأب مع العمومة والخؤولة من الأبوين .
قال صاحب « المستند » : « المعروف أنّه يسقط المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، للإجماع ، وكون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّ ، فيقسّم المال بين المتقرّب بهما والمتقرّب بالامّ » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « يسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والامّ » « 2 » .
وقال أيضاً : « يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والامّ . . . من دون خلاف يعرف بينهم ، كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه ، مضافاً إلى قوله ( ع ) : « وعمّك أخو أبيك لأبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأبيه » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 182 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 175 : 39 - 176 .