الامّ - والعمومة من الامّ . فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى النصف أو الربع ويأخذ الخؤولة الثلث من أصل التركة ، والباقي للعمومة من الامّ بالسويّة ومع الاختلاف يجب الاحتياط أو التصالح بمقتضى المتن .
ثمّ إنّ للخؤولة من قبل الامّ سدس الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد بالسويّة والباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً .
( مسألة 20 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة ، إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب ، للذكر ضعف الأنثى .
أقول : إذا اجتمع أحدالزوجين مع الطوائف الأربع من الأعمام والأخوال ، فيأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع .
ثمّ يأخذ الخؤولة جميعاً ثلث الأصل ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة والباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً .
ويبقى الباقي للعمومة جميعاً ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 346
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٣٤٦